مرسوم تنفيذي رقم 23-50
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 13
تزوّد لجنة التنسيق بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية خلية معالجة الاستعلام المالي.