مرسوم تنفيذي رقم 23-498
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين، موزع طبقا للجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.