مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
تستفيد الوكالة من إعانة مالية أولية يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمران والوزير المكلف بالمالية.