الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 24
يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ جميع التدابير المتعلقة بتنظيم الهياكل الخاضعة لسلطته وسيرها. 30 ديسمبر سنة 2023 م وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
• تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
• عرض الأعمال المتعلقة بالأراضي العقارية الواجب تنفيذها، على اللجنة التقنية طبقا للاستراتيجية العقارية المحددة من قبل القطاع،
• اقتراح إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني،
• إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
• عرض برنامج التدخل المتعدد السنوات ومخطط تمويله على مجلس الإدارة،
• إعداد وتنفيذ ميزانية الوكالة،
• إعداد مشاريع الوضعيات المالية،
• تعيين مستخدمي الوكالة،
• تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
• إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
• ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
• اقتراح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة،
• تقديم تقرير سنوي عن نشاط الوكالة مرفقاً بالحصائل وحسابات النتائج في آخر كل سنة، وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمران بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنه.