مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوزراء، برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
وفي حالة شغور مقعد من المقاعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.