مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية الوكالة الوطنية للعقار الحضري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.