مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام › الفرع الثالث — التسيير
المادة 14
يتعيّن على الوكالة أن تضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كل معلومة تتعلق بوفرة العقار الحضري الاقتصادي المهيأ والموجه للاستثمار الواقع على مستوى المناطق المهيأة والأراضي الأخرى.
يمنح العقار الحضري الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.