مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام › الفرع الثاني — التعبئة
المادة 12
تضمن الوكالة تنفيذ أشغال التهيئة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة على العقار المعبأ، وتسهر على ذلك وفق المخططات والأنظمة المعتمدة في هذا الإطار بهدف توفير كل سبل الراحة فيها من حيث الإمدادات والطرق ومختلف الشبكات الضرورية، لوضعه في حالة استعمال.
وتقوم على هذا الأساس، بإعداد برنامجها المتعدد السنوات وخطة تمويله اللازمة لتخطيط وتنفيذ عمليات التهيئة والتدخل.