الفصل الثاني — المهام › الفرع الثاني — التعبئة
المادة 11
تقوم الوكالة بتهيئة الحافظة العقارية المعبأة، من خلال تنفيذ :
– مخططات التهيئة المتعلقة بكل عملية حضرية موجهة للانفتاح على التعمير من خلال توسيع أو إنشاء مجمعات بشرية جديدة و/أو تجزئات عقارية،
– مخططات التدخل المتعلقة بعمليات التجديد الحضري والتأهيل وتكثيف الأحياء أو التجزئات العقارية المتدهورة وغير المهيكلة و/أو قليلة التجهيزات أو التجديد الحضري للمناطق المهجورة وغير المستغلة. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م