الفصل الثاني — المهام › الفرع الثاني — التعبئة
المادة 10
تقوم الوكالة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العقارية والمهام الموكلة لها، بإنشاء حافظة عقارية لحساب الدولة، من خلال :
– تعبئة العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه أو المحول للتعمير،
– إجراء تحديد محيطات التدخل العقاري المتعلقة بمشاريع ذات مصلحة وطنية أو عامة وذات منفعة عمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من أجل إنجاز هذه المشاريع، تستفيد الوكالة، عند الاقتضاء، من الآثار المباشرة لعمليات إعادة تصنيف الأملاك العقارية وتنفيذ حق الشفعة أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتجسيد عمليات التهيئة و/ أو عمليات التدخل من أجل تعبئة العقار الحضري.