مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة 9
يمكن أن تؤدي الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب، لكل البرامج و/أو العمليات ذات الصلة بنشاطها والتي تكلف بها.