مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 9
تسجل المساهمات السنوية، المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمات العمومية هذا، في ميزانية الوزارة المكلفة بالسياحة، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م