مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 8
تعد الوكالة كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي :
– الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الوكالة إزاء الدولة،
– برنامج مادي ومالي للاستثمار،
– مخطط تمويل،
– تقرير تدقيق الحسابات مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات.