مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة 6
في إطار تهيئة العقار الاقتصادي، يمكن أن تقوم الوكالة، عند الاقتضاء، بعمليات التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية وتلك التابعة للخواص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.