مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 6
تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، إلى الوكالة سنوياً بعنوان دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.