مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 2
تكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من طرف الدولة، على الخصوص، بما يأتي :
– إنشاء وتسيير وتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقار والاستثمار السياحيين،
– إعداد وتحيين بطاقات مناطق التوسع والمواقع السياحية والمنشآت السياحية،
– اقتراح تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.