الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الأجر المقابل للتكفل بتهيئة العقار السياحي لفائدة الدولة،
– الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة للعقار السياحي الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها إيّاها الدولة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض،
– الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة،
– العائدات الناتجة عن أنشطتها،
– القروض البنكية وما يماثلها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.