مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تستفيد الوكالة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.