مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 24
يوافق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للوكالة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة.