الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 23
يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كلّ التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهيئات الخاضعة لسلطته.
وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية :
– تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
– تحضير وتنفيذ مشروع ميزانية الوكالة،
– تحضير مشاريع الوضعيات المالية،
– اقتراح إنشاء ملحقات وفروع للوكالة عبر التراب الوطني،
– تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم وممارسة السلطة السلّمية عليهم،
– تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات.
يقدم المدير العام، في نهاية كل سنة، تقريراً سنوياً عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.