مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس.
وترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالسياحة في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها في أجل ثلاثين (30) يوماً.