مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرّر لاجتماع كل دورة.
ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. 30 ديسمبر سنة 2023 م