مرسوم تنفيذي رقم 23-489
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور مقعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.