الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتشكل من :
– ممثلين (2) عن وزير المالية (المديرية العامة لأملاك الدولة والمديرية العامة للميزانية)،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس.