مرسوم تنفيذي رقم 23-488
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة 8
تخول الوكالة ما يأتي :
– تطوير، بمفردها أو بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/أو بنايات صناعية موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين،
– إنشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري.