الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة 6
تتولّى الوكالة المهام الآتية :
– القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكّل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية،
– السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به،
– مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطّنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– حماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه.