مرسوم تنفيذي رقم 23-488
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 4
ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالصناعة تقييماً للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، قبل 30 أبريل من كل سنة.