مرسوم تنفيذي رقم 23-488
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 33
يجب على المسيّرين الأجراء الرئيسيين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من قبل الوكالة بالمرافق والأصول والموارد المعنية.