الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بطلب من السلطات العمومية بعنوان نشاط الدولة، فيما يتعلق ب :
– اقتراح جميع الدراسات من أجل تعزيز عمل الدولة في مجال تحسين العروض الخاصة بالعقار الصناعي،
– ملاحظة سوق العقار الموجّه للنشاط الصناعي،
– إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الصناعي والعقار الصناعي،
– إعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي،
– إعداد ونشر أي دراسة تتعلق بالعقارات الموجهة للنشاط الصناعي،
– وضع وتحيين أنظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بأي عمل أو تدخل يتعلق بمهامها.