الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 22
يضع المدير العام للوكالة حيز التنفيذ توجيهات ومداولات المجلس، وفي هذا الإطار يتمتع بسلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وعلى هذا الأساس، فإنّه :
– يُعِدّ ويقترح للمجلس مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، وكذا إنشاء الملحقات،
– يُعدّ ويقترح للمجلس مخططات عمل متعدد السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبط بموضوعها،
– يُعِدّ ويقترح للمجلس استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية،
– يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلّمية على جميع موظفي الوكالة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يبرم ويوقّع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقاً لإجراءات الرقابة الداخلية،
– يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد الوضعيات المتوقّعة،
– يؤدي جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية ذات الصلة بموضوعها،
– يقوم بتطوير علاقات التبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة التي تعمل في نفس مجال نشاط الوكالة،
– يبرم كل قرض،
– يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخليين وتطبيقهما.