مرسوم تنفيذي رقم 23-488
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد الثمانية (8) أيام الموالية وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.