الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ويتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للأملاك الوطنية)،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.