المادة 12
تعيين وقوام الملك العقاري موقع الملك العقاري يقع الملك العقاري على مستوى ........................(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ..........، قسم.....المكان المسمّى........، مجموعة ملكية رقم...........، دائرة.....................، ولاية.........................
يحدّه من :
الشمال.......................
الجنوب ....................
الشرق.......................
الغرب........................
قوام الملك العقاري مساحة الأرض................... المساحة المبنية ...................
السعة المذكورة في عقد الامتياز هي سعة القطعة الأرضية التي قيست قصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي.
ولقد وافق المستفيد من الامتياز على صحة هذه المساحة.