مرسوم تنفيذي رقم 23-487
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 12
تُجسّد عملية حيازة الملك العقاري من طرف المستفيد من الامتياز بمحضر تعدّه مصالح الشبّاك الوحيد التابعة للوكالة، فور تسليم عقد الامتياز.
يُلزم صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ، بالشروع في أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يتجاوز الأجل المحدد في دفتر الشروط.