المادة 10
التزامات أخرى للمستفيد من حق الامتياز يلتزم المستفيد من حق الامتياز بما يأتي :
– مباشرة أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من الحصول على رخصة البناء،
– تقديم تقرير سداسي للوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، حول مدى تقدم المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط هذا،
– إبلاغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيد بأي تغييرلأي عنصر يتعلق بالمشروع الاستثماري محل قرار منح الامتياز،
– تقديم الوثائق التنظيمية التي تثبت الدخول في الاستغلال كأقصى حد عند انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة.