مرسوم تنفيذي رقم 23-486
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 8
يُبت في طابع الفائض للأصول بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة.
يُدمج ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجّاناً، الأصل المعلن فائضا مًن طرف مجلس مساهمات الدولة إلاّ في حالات استثنائية يقررها هذا الأخير.
تبلّغ أمانة مجلس مساهمات الدولة نسخة من اللائحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.