الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 7
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، بمبادرة من رئيسها كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إلى غاية انتهاء مخطط عملها.
تكلف اللجنة بالفصل، بالنسبة لكل ملك عقاري محدد وعلى أساس المعايير المذكورة في المادة 5 أعلاه، فيما إذا كان غير ضروري لنشاط المُؤسسة.
تُلزم اللجنة بإعداد جرد للأملاك العقارية المذكورة في المادة 5 أعلاه، المُحوزة على سبيل الانتفاع و/أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة.
يرسل هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرار بشأنه.