الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 6
تُنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بتحديد الأصول الفائضة، وتتكون من :
– الوالي أو ممثله، رئيساً،
– مدير أملاك الدولة،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري،
– مدير الصناعة،
– مدير الطاقة والمناجم،
– مدير الأشغال العمومية،
– مدير النقل،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
– مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– مدير المصالح الفلاحية،
– ممثل المجمّع المعني أو الشركة القابضة،
– ممثل المؤسسة المعنية بعملية الاسترجاع.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي مؤهلات مؤكدة يمكنه أن يساعدها في مهامها.