الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 والمذكور أعلاه، يُقصد بالأصول المتبقية، الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة.
يتعيّن على مصفيي المؤسسات العمومية المحلة إعداد جرد للأصول المتبقية المتوفرة ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وإرسال القائمة إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً.
يكرّس تسليم الأصول بموجب محضر يعدّه كل من المُصفي ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا.