مرسوم تنفيذي رقم 23-486
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 19
تبلّغ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصفة دورية من طرف الموثقين بكل العمليات المنصبّة على الأملاك العقارية المذكورة في المادة 18 أعلاه، القابلة لأن تكون موضوع ممارسة حق الشفعة.