مرسوم تنفيذي رقم 23-486
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
الفصل الثالث — شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة 17
يمكن أن تمارس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باسم الدولة، حق الشفعة طبقا للتشريع الساري المفعول على الأملاك العقارية المُتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلاً لاحتضان مشروع استثماري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة.