الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 10
يتم التكفل بتهيئة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية من طرف :
– الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية،
– الوكالة الوطنية للعقار السياحي، فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– الوكالة الوطنية للعقار الحضري، فيما يخص الأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي الأخرى.