مرسوم تنفيذي رقم 23-461
· ج.ر عدد 82 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف- غار جبيلات : الشطر الأول :
بشار ن ك 200 على طول 200 كم، والشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم.