المادة 3
يخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر 01 : بشار ن ك 200 على طول 200 كم،
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 200 كم،
– السرعة القصوى : 160 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 4.182.556 م 3
– الردم : 10.870.147 م 3
– طبقة الشكل : 848.413 م 3
– طبقة الأساس : 449.502 م 3
– طبقة تحت حجر الرص : 407.426 م 3
– طبقة حجر الرص : 521.287 م .3
– أشغال المنشآت الفنية :
– نفق : وحدة واحدة 1800( م ط)،
– الجسور : 15 وحدة 2239( م ط)،
– منشآت السكك الحديدية : 10 وحدات،
– منشآت الطرق : 8 وحدات،
– قنوات مبلطة : 64 وحدة،
– أنابيب : 264 وحدة.
– المحطات :
– محطة العبادلة،
– محطة حماقير،
– نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات.
– الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام .PRG
– الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
– الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الثالث : أم العسل - تندوف على طول 175 كم :
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 175 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم / سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 1.969.390 م 3
– الردم : 6.829.713 م 3
– طبقة الشكل : 596.976 م 3
– طبقة الأساس : 357.422 م 3
– طبقة تحت حجر الرص : 332.637 م 3
– طبقة حجر الرص : 509.522 م 3 20 ديسمبر سنة 2023 م
– أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 8 وحدات 2530( م ط)،
– منشآت السكك الحديدية : 4 وحدات،
– منشآت الطرق : وحدتان (2)،
– قناة مبلطة : 22 وحدة،
– أنابيب : 200 وحدة.
– المحطات :
– محطة أم العسل،
– محطة تندوف للمسافرين،
– محطة تندوف للبضائع،
– نقاط التقاطع والتوقف : 6 وحدات.
– الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام .PRG
– الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
– الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطرية ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز.