المادة 4
تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، من ممثلي :
بعنوان الدوائر الوزارية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمالية.
بعنوان الهيئات الوطنية :
– قيادة الدرك الوطني،
– المديرية العامة للأمن الوطني،
– المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– المديرية العامة للأمن الداخلي،
– المديرية العامة للجمارك،
– خلية معالجة الاستعلام المالي،
– بنك الجزائر،
– لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.