المادة 2
تتولى اللجنة، الموضوعة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، متابعة قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة والقوائم الناجمة عن تطبيقها.
وفي هذا الإطار، تتولى اللجنة على الخصوص، ما يأتي :
– ضمان الاتصال والتعاون مع أمانة لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء التابعة لها. وبهذه الصفة، تقدم طلبات إدراج و/أو شطب أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات من قائمة العقوبات الموحدة الأممية،
– ضمان الجمع السريع للمعلومات اللازمة لإعداد الردود والمعلومات الإضافية التي تطلبها لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، ومجموعات المتابعة وفرق المراقبة ومجموعات الخبراء ذات الصلة،
– إعداد التقارير الوطنية حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان إحالتها في المواعيد المحددة،
– السهرعلى تبادل المعلومات والبيانات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بشأن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن،
– فحص طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات الواردة أسماؤهم في القوائم المختلفة للعقوبات لمجلس الأمن والبت فيها، وكذا تحيين القوائم المذكورة،
– تلقي طلبات تسجيل وشطب الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات من القائمة الوطنية للأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، وإحالتها إلى لجنة تصنيف الأشخاص والمجموعات والكيانات الإرهابية، في إطار التعاون الدولي،
– تلقي الطعون المقدمة من الأشخاص و/أو المجموعات و/أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في قوائم العقوبات لمجلس الأمن وإحالتها إلى لجان مجلس الأمن،
– اقتراح التدابير اللازمة لتكييف التشريع الوطني في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
– تزويد السلطات الوطنية المختصة بالمعلومات المناسبة التي من شأنها تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
– المساهمة في تعزيز القدرات وتكوين المتدخلين المكلفين على المستوى الوطني بتنفيذ التدابير المرتبطة بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن،
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها.