مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 8
تقوم كل سلطة ضبط و/ أو رقابة و/ أو إشراف بوضع ضوابط الرقابة والإشراف على الخاضعين لها وذلك في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتحدد الالتزامات التي يتعين على الخاضعين التقيد بها لتطبيق هذه الضوابط مع مراعاة تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية وطبيعة المخاطر.