مرسوم تنفيذي رقم 23-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
المادة 14
يمكن الخاضعين طلب مساعدة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/ أو الإشراف في كل ما يتعلق بتطبيق القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ولا سيما منها تكوين مستخدميها المكلفين بالمهام ذات الصلة.