مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها الاجتماعي وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.