مرسوم تنفيذي رقم 23-429
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتضمن سجل المستفيدين الحقيقيين، قاعدة بيانات عمومية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، توضع تحت تصرف السلطات المختصة والجمهور.
تحدد شروط وكيفيات اطلاع الجمهور على سجل المستفيدين الحقيقيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة، وفقا للتشريع الساري المفعول.